مشهوران أصحهما الوجوب: وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً» اهـ.
قلت: الاستحداد مستحب في حق الرجال والنساء، ومن استحب للنساء النتف دون الحلق كما ذهب إليه العلامة النووي ﵀ فليس معه في ذلك حجة معتبرة. وقد جاء في صحيح البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٣٦٢٥) عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ».
قلت: ويشرع أخذ شائر الجسد مما لم يأت الدليل بتحريم أخذه كشعر اليدين والساقين وغير ذلك.