«قال المبرِّد: حبل الحبلة عندي: حمل الكرمة قبل أن تبلغ. والحبْلَة: الكرمة -بسكون الباء وفتحها-» اهـ.
وعزاه الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٨) لابن كيسان.
٧ - قال المصنف ﵀: «قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ».
قُلْتُ: وعلى هذا التأويل يكون النهي وارداً من أجل الجهالة في الثمن.
وأمَّا على التأويل الذي ذكره أبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، فيكون من أجل الجهالة في المثمن.
وعلى ما ذكره ابن عمر، ومن وافقه على ذلك، فيكون النهي من أجل الجهالة في الأجل.
ولا يصح البيع إلَّا بعد العلم بالأجل فيما كان مؤجلاً، وهكذا لا يصح حتى يعلم الثمن والمثمن. والله أعلم.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute