للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي يشمل البائع والمشتري.

وهو للتحريم عند جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فحمله على التنزيه. والصحيح مذهب الجمهور.

٢ - ظاهر النهي فساد هذا البيع، وهي رواية عن أحمد، والأكثر على صحته، والراجح الفساد لأنَّ الأصل في النهي الفساد.

٣ - تحريم أكل مال المسلم بغير حق؛ وذلك أنَّ النبي نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنَّها معرضة للآفات فيضي ذلك إلى أكل مال المسلم بغير حق.

وجاء عند مسلم (١٥٣٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>