قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ أيضاً، وهو صحيح بهذين الوجهين.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي](٦/ ٢٨٨):
«وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إنَّ النهى إنَّما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روي ذلك عن الحسن البصري. واختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال: لا يشترى له ولا يشير عليه، ومرة أجاز الشراء له. وبهذا قال الليث والشافعي» اهـ.
وممن أجازه أيضاً الإمام أحمد ﵀ كما في [الْمُغْنِي](٨/ ٤٠٠).