للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بمصلحة الحج أو الحجاج كالعاملين في المستشفيات، وأصحاب الأوتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج وما إلى ذلك من هذه الأمور كل ذلك يبيح التخلف عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة للحج والحجاج» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٦/ ٦) في شأن الجنود: «وكذلك إذا دعت المصلحة أيضاً إلى تركهم المبيت بمنى فلا يأثمون كذلك» اهـ.

٢ - وجوب المبيت في منى ليالي التشريق لغير أهل الأعذار، إذ لو لم يكن ذلك واجباً لما كان في الرخصة للعباس معنىً. وبالوجوب قال الجمهور، واستحب ذلك أبو حنيفة، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد.

قُلْتُ: وإن ترك المبيت في منى في الثلاث الليالي لزمه دم، وليس فيما دون ذلك دم، بل الواجب عليه أن يتوب إلى الله ﷿، وهذا رواية عن أحمد، وهو الصحيح إن شاء الله.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢١٤): «فصل: فإن ترك المبيت بمنى، فعن أحمد: لا شيء عليه، وقد أساء.

وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنَّ الشرع لم يرد فيه بشيء.

وعنه يطعم شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>