١ - وجوب طواف الوداع على غير الحائض. وذهب إلى وجوبه جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام مالك فذهب إلى عدم وجوبه وهو أحد القولين للشافعي.
٢ - سقوط طواف الوداع عن الحائض، ومثلها النفساء.
٣ - أنَّ طواف الوداع لا يجب على المكي. لأنَّه باقٍ عند البيت.
وأصرح من ذلك رواية مسلم (١٣٢٧) لهذا الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».
٤ - وفيه حجة لمن قال: إنَّ من ودع ثم أقام، لزمه إعادة الوداع، وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة فإنَّه قال: لو ودع بعد حل النفر وأقام شهرًا أو أكثر أجزأه، ولم يكن عليه إعادته.
قُلْتُ: أمَّا إن انشغل ببعض أمور الخروج فلا يلزمه أن يعيد الوداع.