للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف إلى أنَّ الطهارة شرط في صحة الطواف، وقال أبو حنيفة: الطهارة ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثاً أو جنباً صح طوافه.

ووافقه على ذلك جماعة من السلف، فروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٤٥٦٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، وَمَنْصُورًا، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، «فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. والحكم هو ابن عتيبة، وحماد هو ابن أبي سليمان، ومنصور هو ابن المعتمر، وسليمان لم أعرفه، ولعله التيمي.

وفي رواية عن أحمد أنَّ الطهارة واجبة تجبر بالدم.

٥ - أنَّ الحائض لا يجب عليها طواف الوداع. وهذا مذهب عامة العلماء، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب ، ولعله لم تبلغه السنة في ذلك، وجاء ذلك عن غيره من الصحابة، وجاء عنهم التراجع عن ذلك.

٦ - وفيه احتباس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن.

٧ - وفيه استحباب التكني في الأمر الذي يستحي منه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>