«والصحيح أنَّ آخر وقته غير محدود؛ فإنَّه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنَّما الخلاف في وجوب الدم» اهـ.
قُلْتُ: فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الدم في حق من أخرج طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وذهب الإمام مالك إلى وجوب الدم في حق من أخره وتطاول في تأخيره، ولم ير الدم في ذلك الشافعي وأحمد.
والصحيح عدم وجوب الدم أيضاً.
٣ - مشروعية إتيان الرجل أهله في السفر بعد التحلل من الإحرام.