للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١ - استحباب طواف الإفاضة في يوم النحر.

٢ - أنَّ طواف الإفاضة ركن، ودليل ذلك قول النبي : «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟». فإنَّه يدل على أنَّه لا بد منه، وأنَّه حابس لمن لم يأت به.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٩٧): «وهو ركن للحج، لا يتم إلَّا به لا نعلم فيه خلافاً» اهـ.

قُلْتُ: وقد نقل غير واحد الإجماع في ذلك.

وليس لآخره وقت لا يصح بعده.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٩٨):

«والصحيح أنَّ آخر وقته غير محدود؛ فإنَّه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنَّما الخلاف في وجوب الدم» اهـ.

قُلْتُ: فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الدم في حق من أخرج طواف الإفاضة عن أيام التشريق، وذهب الإمام مالك إلى وجوب الدم في حق من أخره وتطاول في تأخيره، ولم ير الدم في ذلك الشافعي وأحمد.

والصحيح عدم وجوب الدم أيضاً.

٣ - مشروعية إتيان الرجل أهله في السفر بعد التحلل من الإحرام.

٤ - أنَّ الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>