للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الُموسَى من غير استئصال احتمالاً والمذهب الأول لأنَّه لا يسمي حلقاً» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّجْمِيُّ فِي [تَأْسِيْسِ الْأَحْكَامِ] (٣/ ٣٤٠):

«الحلق هو استئصال الشعر بالموسَى وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود، أمَّا التقصير فهو أن يبقى شيئاً من أصول الشعر فالحلق بالمكينة يعد تقصيراً ولو كان على الصفر» اهـ.

٢ - مشروعية التحلل بالتقصير. وهذا الذي عليه عامة العلماء إلَّا ما نقل عن الحسن البصري من وجوب الحلق في أول حجة يحجها ثم يستحب له بعد ذلك الحلق ولا يجب.

٣ - أنَّ الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وليس مجرد إطلاق من محظور، ودلالة الحديث على ذلك من وجهين:

الأول: الدعاء للمحلقين والمقصرين، وهذا يدل على استحباب هذا الفعل؛ وذلك إنَّ الدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلَّا على العبادة لا على المباحات.

والآخر: التفضيل بينه وبين التقصير يدل على ذلك أيضاً؛ فإنَّ المباح لا تفضيل لبعضه على بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>