١ - أنَّ التحلل بالحلق أفضل من التقصير، وهذا في غير المتمتع الذي قرب وقت حجه فإنَّه يستحب في حقه التحلل من عمرته بالتقصير دون الحلق ليبقى شيء من شعره لتحلله من حجه، وقد مضى القول في هذه المسألة.
والحلق مختص بالرجال اتفاقاً فلا يشرع للنساء.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ في [شَرْحِ الْبُخَارِي](٤/ ٤٠٣): «واجمعوا أنَّ النساء لا يحلقن، وأنَّ سنتهن التقصير» اهـ.
«أمَّا من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ولا يجزئه التقصير، ولا حلق بعض الرأس، ولا النتف والإحراق، ولا استئصال الشعر بالمقصين ولا أخذه بالنورة لأنَّ هذا كله لا يسمى حلقاً.