للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«فصل: والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأَنَّ النَّبِيَّ رمى بسبع حصيات.

فإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك. نص عليه. وهو قول مجاهد، وإسحاق.

وعنه: إن رمى بست ناسياً فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك، تصدق بشيء.

وكان ابن عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع.

وقال ابن عباس: ما أدري رماها النبي بست أو سبع.

وعن أحمد، أنَّ عدد السبع شرط. ونسبه إلى مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأَنَّ النَّبِيَّ رمى بسبع.

وقال أبو حية: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى. فقال عبد الله بن عمرو: صدق أبو حية.

وكان أبو حية بدرياً.

ووجه الرواية الأولى: ما روى ابن أبي نجيح، قال: سئل طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>