للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إنَّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد، قال سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله بعضنا يقول: رميت بست وبعضنا يقول: بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم، وغيره» اهـ.

قُلْتُ: حديث سعد رواه أحمد (١٤٣٩)، والنسائي (٣٠٧٧) مِنْ طَرِيْقِ مُجَاهِدٍ قَالَ سَعْدٌ: «رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين مجاهد وسعد. والذي يظهر لي هو وجوب السبع. والله أعلم.

٣ - وفيه أنَّ الرمي يكون بالحصى دون غيره، وهو قول أكثر العلماء. وهو الصحيح.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٧١):

«وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين والمدر، وما كان من جنس الأرض. ونحوه قال الثوري» اهـ.

٤ - استحباب جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه عند رمي جمرة العقبة الكبرى.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٥٨٢):

«وقد أجمعوا على أنَّه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>