أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثاً لهم وتطييباً لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره فليس من المنهي عنه بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل ولا خلاف في جواز ذلك وإنَّما ينهى عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أنَّ ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور» اهـ.
١٨ - وفيه أنَّ التحلل بالتقصير كالتحلل بالحلق من حيث المنع لمن ساق الهدي.
١٩ - استحباب رفع الصوت بالتلبية.
٢٠ - واحتج به من قال بمنع الحائض من دخول المسجد.
٢١ - ما كان عليه النبي ﷺ من حسن العشرة مع أزواجه، وحرصه على تطييب نفوسهن.
٢٢ - واحتج به على مشروعية تكرار العمرة في شهر واحد.
فقد جاء فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ](١٧/ ٤٣٢):
«س: هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلباً للأجر المترتب على ذلك؟
ج: لا حرج في ذلك، النبي ﷺ قال:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه.
فإذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد اعتمرت عائشة ﵂ في عهد النبي ﷺ في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً» اهـ.