للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤ - قوله في الحديث: «فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا». يدل على أنَّها سعت بين الصفا والمروة قبل الطواف، لكن هذا الظاهر غير مراد لما رواه مسلم (١٢١٣) عَنْ جَابِرٍ قال: « … حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ … ».

١٥ - استدل به على أنَّ أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة منها التنعيم وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية.

قُلْتُ: الذي يظهر لي أَنَّ النَّبِيَّ أمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم لكونه أقرب الجهات إلى الحرم لا لخصوص فضل فيه. والله أعلم.

١٦ - استحباب التقصير على الحلق عند التحلل من عمرة التمتع، وهذا إذا كان الإهلال بالحج قريباً من التحلل من العمرة حتى يبقى شيء من الشعر يتحلل به في حجه، وقد سبق القول في هذه المسألة.

١٧ - مشروعية استعمال "لو" في الخبر المجرد.

قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فِي [تَيْسِيْرِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ] (٦٠١):

«فإن قيل ما تصنعون بقوله : "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة". قيل: هذا كقوله: "لولا حدثان قومك بالكفر". ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر بل هو إخبار لهم أنَّه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة بقوله لهم لما

<<  <  ج: ص:  >  >>