إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلاماً لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا، فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين عن أنس ﵁:"أنَّ أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي ﷺ أن يصب على بوله دلو من الماء".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.
٢ - أنَّه لا يشترط في طهارتها حفر الأرض وإزالة التراب الذي وقعت عليه النجاسة خلافاً للحنفية الذين أوجبوا ذلك في التربة الصلبة دون اللينة.