للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢١ - وفيه أنَّ نحر هدي التمتع والقران في يوم النحر.

وهذا مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد، وأبو حنيفة غير أنَّ الإمام أحمد ذهب إلى أنَّه لا يذبح إلَّا بعد طلوع الشمس ومضى مقدار صلاة العيد، وعند مالك يبتدئ الذبح بعد رمي جمرة العقبة، وعند أبي حنيفة يبتدئ من أول اليوم.

وذهب الشافعي إلى جواز نحر الهدي قبل يوم النحر.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ١٨٣ - ١٨٤):

«أمَّا حكم المسألة فقد سبق أنَّ دم التمتع واجب بإجماع المسلمين ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف.

وأمَّا وقت جوازه فقال أصحابنا: لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف لأنَّه لم يوجد له سبب ويجوز بعد الاحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقت بوقت كسائر دماء الجبران لكن الأفضل ذبحه يوم النحر وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج فيه قولان مشهوران وحكاهما جماعة وجهين والمشهور قولان وذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما الجواز فعلي هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة فيه طريقان:

أحدهما: لا يجوز قطعاً وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>