للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ثم إنَّه يدل على أنَّه مكتوب، وهو الواجب.

وأمَّا الآية فإنَّها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة. كذلك قالت عائشة» اهـ.

أقول: لا ينزل السعي عن الوجوب، والقول بركنيته له حظ من النظر لاسيما في العمرة فإنَّها عبارة عن طواف وسعي، فالقول بعدم ركنيته في العمرة فيه نظر.

١٩ - وفيه الأمر بالتقصير، والأمر به يدل على أنَّه نسك من الأنساك وليس مجرد إطلاق من محظور، وهذا هو الصحيح.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ١٨٨):

«فصل: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد، وقول الخرقي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.

وعن أحمد أنَّه ليس بنسك، وإنَّما هو إطلاق من محظور كان محرماً عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند الحل، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام.

فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه».

إلى أن قال (١٨٨ - ١٨٩):

<<  <  ج: ص:  >  >>