للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأمَّا ما رواه ابن ماجة (١٠٠٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا». فلا يصح لجهالة هارون بن مسلم.

وقُرَّةُ هو ابْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ٦٥١):

«ومقصود البخاري بهذا الباب: أنَّ من صلى بين ساريتين منفرداً، كمن يصلي تطوعاً؛ فإنَّه لا يكره له ذلك كما فعله النبي في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله.

وكذا لو صلى جماعة، وكان إمامهم، ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسويد بن غفلة. ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين.

وإنَّما يكره ذلك؛ لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره - أيضاً -، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء» اهـ.

قُلْتُ: ونص تبويب البخاري هو: «باب الصلاة بين السواري في غير جماعة».

وقد تنازع العلماء في هذه المسألة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٣/ ٤٦٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>