للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال : «أمَّا بعد الحولين فإنه يعتبر مفطوماً فلو أرضعه أحدٌ بعد الحولين فإنَّه لا يعتبر رضاع، أما في حال الحولين فإذا ارتضع من امرأةٍ خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين فإنَّه يعتبر ولداً لها وأخاً لأولادها، وابناً لزوجها، وأمَّا حكم ارتضاعه من لبن غير غير لبن أمه فهذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنَّه كالذي يرتضع من أمه، ولا يقال: إنَّه يتغذى بالطعام حينئذ وإنَّما يتغذى بلبن قام مقام لبن أمه، فالأقرب والله أعلم أنَّ بوله يكفي فيه الرش والنضح كبول الصبي الذي لا يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن أمه، هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم» اهـ.

وجاء في صوتية "فتاوى الدروس العلمية شرح العمدة" سئل العلامة الفوزان حفظه الله: «هل الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام فتكون النجاسة غير مخففة؟

فأجاب الشيخ وفقه الله: لا، ما يعتبر، الحليب سواء كان من ثدي المرأة أو كان مجففاً، أو كان من الحيوانات كله سواء لا يعتبر من الطعام، وإنَّما يعتبر من الرضاع» اهـ.

قلت: وذهب الشيخ عبد العزيز الراجحي إلى أنَّ الطفل الذي يرضع من اللبن الصناعي يغسل بوله ولا يرش فقد قال في [شرح عمدة الفقه] (١/ ١٧):

«وكذلك إذا أكل الغلام الطعام، أو كان يشرب من الحليب الصناعي ويتغذى به فلا بد من غسله، وإن كان لم يأكل الطعام ويرضع من حليب أمه فيكفيه النضح، وكذلك بول الأنثى لا بد من غسله على كل حال» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>