للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لِلتَّغَذِّي (نُضِحَ) بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَقِيلَ مُعْجَمَةٌ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِ طَاهِرٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ فِي الْأُولَى مِنْ التَّخْصِيصِ بِلَبَنِ الْمُرْضِعِ، وَلِلزَّرْكَشِيِّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّهُ يُغْسَلُ مِنْ النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ قِيَاسًا مِنْهُ عَلَى لَبَنِ الْإِنْفَحَةِ» اهـ.

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في [فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ] (٢/ ٧٢):

«قوله: "ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه"

أَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَوْ بهيمة، وليس امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه أَكلاً. وكذلك إِذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس. وكذلك إِذا أَكل من دون شهوة. فالذي يطلق عليه أَنَّه يأْكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أَوْ يشرئب أَوْ يصيح أَوْ يشير إِليه.

والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأَطعمة - والله أَعلم.

ولو أَكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسًا ولا ينتقل الحكم. ثم الذي لا يأْكل الطعام بوله نجس على الصحيح ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح، يسر في تطهيرها لأَنه يحمل ويباشر ويلابس. وكأَن أَولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو الانتشار» اهـ.

وقال العلامة ابن باز في صوتية له في برنامج نور على الدرب بعد أن سئل: عمَّا إذا غُذِّي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطوماً، وهل يغير ذلك من حكم نجاسته؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>