قُلْتُ: وهذا فيما له مثل، وأمَّا ما ليس له مثل فيقوم الصيد.
ولم يبين الله ﷿ نوع الطعام، فيحمل على ما يقتاته أهل البلد.
ولم يبين الله ﷿ مقدار ما يعطاه المسكين الواحد، فذهب الإمام مالك، والشافعي أنَّه يعطى كل مسكين مداً، وذهب أحمد إلى أنَّه يعطى كل مسكين نصف صاع، فيما عدا البر ففيه مد.