«فصل: قال أصحابنا: في كبير الصيد مثله من النعم، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب. وبهذا قال الشافعي» اهـ.
قُلْتُ: وظاهر المثلية أيضاً أنَّ الواحد لا يفدى إلَّا بواحد، فلو اجتمع جماعة على قتل صيد لزمهم جميعاً جزاءً واحداً من بهيمة الأنعام.