للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أنَّ كل واحد من هذه القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفة فلو كان المحكوم به قيمته لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع فلما قضوا به على وجه واحد علم أنَّهم لم يعتبروا القيمة.

الثالث: أنَّه معلوم أنَّ البدنة أكثر قيمة من النعامة، والبقرة أكثر قيمة من حمار الوحش، والكبش أكثر قيمة كما شهد به عرف الناس.

الرابع: أنَّهم قضوا في اليربوع جفرة» اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٣٢٩):

«الفصل السادس، أنَّ جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز فيها المثل؛ لأنَّ الصيد ليس بمثلي.

ولنا، قول الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.

وجعل النبي في الضبع كبشاً.

وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية: في النعامة بدنة.

وحكم أبو عبيدة، وابن عباس، في حمار الوحش ببدنة. وحكم عمر فيه ببقرة.

وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>