للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكنه؛ لأنَّه أوجب واحداً من ثلاثة وذلك مشروط بالإمكان بدليل من يوجب القيمة إنَّما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشتري بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدى هو بمثابة عدم النظير في الخلقة.

وأمَّا السنة وعليه اعتمد أحمد فما روى جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله في الضبع يصيبه المحرم كبشاً وجعله من الصيد رواه أبو داود وابن ماجة.

وأمَّا إجماع الصحابة فإنَّه روي عَنْ عُمَرَ وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنَّهم قضوا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقره الأيل والتبتل والوعل ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وإنَّما حكموا بذلك لمماثلته في الخلقة لا على جهة القيمة لوجوه:

أحدها: أنَّ ذلك مبين في قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>