للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٩٠١) حَدَثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ، قَالَ: «إِذَا آذَاكَ فَارْمِ بِهِ عَنْكَ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وروى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١٢٩٠٣) حَدَثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ، فَلْيَقُصَّهُ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وابن المبارك هو عبد الله، وخالد هو الحذاء.

قُلْتُ: واختلف العلماء في مقدار الشعر الذي تجب فيه الفدية.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٧/ ٢٩٥):

«الفصل الرابع، القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعداً، وفيه رواية أخرى، يجب في الثلاث ما في حلق الرأس. قال القاضي: هو المذهب. وهو قول الحسن، وعطاء، وابن عيينة، والشافعي، وأبي ثور؛ لأنَّه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم بدون ربع الرأس؛ لأنَّ الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلاً يقول: رأيت فلاناً. وإنَّما رأى إحدى جهاته.

وقال مالك: إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم» اهـ.

قُلْتُ: وفي رواية للإمام أحمد أنَّ الفدية تجب في خمس شعرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>