«الفصل الرابع، القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعداً، وفيه رواية أخرى، يجب في الثلاث ما في حلق الرأس. قال القاضي: هو المذهب. وهو قول الحسن، وعطاء، وابن عيينة، والشافعي، وأبي ثور؛ لأنَّه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم بدون ربع الرأس؛ لأنَّ الربع يقوم مقام الكل ولهذا إذا رأى رجلاً يقول: رأيت فلاناً. وإنَّما رأى إحدى جهاته.
وقال مالك: إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم» اهـ.
قُلْتُ: وفي رواية للإمام أحمد أنَّ الفدية تجب في خمس شعرات.