إحداها: أنَّه لا يجب إلَّا في خمس شعرات وخمسة أظفار حكاها ابن أبي موسى وهذا اختيار أبي بكر لأنَّ الأظفار الخمسة أظفار يد كاملة فوجب أن يتعلق بها كمال الجزاء كما يتعلق كمال اليد بخمسة أصابع وما دون ذلك ناقص عن الكمال، وإذا لم تجب كمال الفدية إلَّا في خمسة أصابع فأن لا تجب إلَّا في خمس شعرات أولى» اهـ.
قُلْتُ: لا أعلم لمثل هذه التقديرات حجة شرعية، وقد روى البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁، قَالَ:«احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ».