للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - ويلحق به الوقوع في أي محظور من محظورات الإحرام إلَّا ما استثني كنكاح المحرم، وإنكاحه لغيره، وخطبته لنفسه أو لغيره وذلك لأنَّها واقعة على سبيل البطلان فاكتفى بإبطالها عن الكفارة أو الفدية، ولأنَّها من قبيل الأقوال والأحكام كمن تكلم بكلام محرم وذلك مما لا كفارة ولا فدية فيه في الإحرام.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٣/ ٢١٠):

«ولا كفارة في النكاح لأنَّه يقع باطلاً فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه، لأنَّه لا أثر لوقوعه فإنَّ مقصوده لم يحصل بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك، وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها، ولأنَّه من باب الأقوال والأحكام وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختص به كما لو تكلم بكلام محرم» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا الشهادة في النكاح فلم يأت النهي عنها وكرهها بعض العلماء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٩/ ١٩٥):

«وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي نِكَاحٍ عَقَدَهُ الْمُحِلُّونَ. وَقَالَ بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته لِأَنَّ الشَّاهِدَ رُكْنٌ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ كَالْوَلِيِّ وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ انْعِقَادُهُ» اهـ.

وَقَالَ فِي [الْمَجْمُوْع] (٧/ ٢٨٤):

<<  <  ج: ص:  >  >>