للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - الإذن بلبس السراويل لمن لم يجد الإزار، وظاهره من غير فتق للسراويل حتى تصير كالإزار.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٩٦):

«الثالث: أنَّه دل على أنَّه يلبس سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد» اهـ.

قُلْتُ: وذهبت الحنفية والمالكية إلى فتقه والإتزار به.

٣ - أنَّ من لبس النعلين عند عدم الخفين، أو السراويل عند عدم الإزار ليس عليه في ذلك فدية، لعدم أمر النبي بذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٤/ ٥١٥):

«أجمعوا أنَّ المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل. واختلفوا إذا لم يجد إزارًا؛ فقال عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة: عليه الفدية إذا لبسها سواء وجد إزارًا أم لا إلَّا أنَّه يشقها ويتزر بها. خَالَفا ظاهر الحديث» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ١٩٦ - ١٩٧): «والثلاثةُ تبيَّنَ لهم أَنَّ النَّبِيَّ أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه. وهذا فهم صحيح. وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنَّه ناسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>