أنَّ المكي يجوز له أن يحرم من أي وضع من الحرم، ولو خارجاً عن مكة وهو ظاهر السقوط لمخالفته للنص الصريح، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.
قُلْتُ: وما حكم عليه بأنَّه ظاهر السقوط هو مذهب الجمهور.
١٣ - قد يتوهم متوهم من الحديث أنَّ المعتمر المكي يحرم من مكة؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذكر في الحديث مواقيت الحج والعمرة حيث قال:«لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ». ثم قال:«حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».