«س ٢: حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة، وجاوز السيل ولم يحرم، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجاً. فما حكم تصرفه هذا، وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
ج ٢: ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرماً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.
١٠ - ويدل قوله:«وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ». أنَّ من كان دون المواقيت، فإنَّه يحرم من مكانه الذي هو فيه.
«وهذا متفق عليه إلَّا ما روي عن مجاهد أنَّه قال ميقات هؤلاء نفس مكة واستدل به ابن حزم على أنَّ من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، ولا دلالة فيه لأنَّه يختص بمن كان دون الميقات أي إلى جهة مكة» اهـ.