للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إلى مكة، لكن طرأ عليه في جدة أن يذهب إلى المدينة فهذا عليه دم لتركه الإحرام من الميقات الذي مر به وهو مريد للحج» اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة كما في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١١/ ١٣٨ - ١٣٩):

«بعض الحجاج يسيرون إلى المدينة فوراً لدى الوصول إلى المملكة، دون الدخول في حالة الإحرام، ثم يلبسون الإحرام من المدينة فيما بعد قبل الحركة إلى مكة، رجاء التكرم بالتوجيه إذا كان هذا جائزاً.

فأجابت اللجنة: خامساً: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛ لأنَّه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وأمَّا ما ذكرت من إحرام أهل بلدك من ميقات المدينة ذي الحليفة فلا حرج …

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز». اهـ مع شيء من التصرف.

وجاء في [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١١/ ١٥٥):

<<  <  ج: ص:  >  >>