«وأمَّا المرفوع فرواه بن حزم مِنْ طَرِيْقِ علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان» اهـ.
قُلْتُ: وبناءً على هذا فإنَّ الذين يعتمرون في أشهر الحج عمرة تمتع ثم يسافرون إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، فالواجب عليهم عند رجوعهم أن يحرموا إمَّا بحج أو بعمرة لأنَّهم في عودتهم ممن يريدون النسك فيشملهم الحديث.
وقد جاء في [فَتَاوَى نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ لِلْعُثَيْمِيْنَ]: