للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاشتمال ولأنَّ في ذلك كشفاً للمنكب في الصلاة وهو مكروه أو مبطل لما تقدم وقد نص أحمد على كراهته ولأنَّ الذي في الحديث كراهة بروز الشق الأيمن ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد تظهر من الناحية اليسرى فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل ببروز الشق فقط» اهـ.

٣ - وفيه النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد، وهذا إذا لم يكن معه ثوب آخر يستر به عورته، ويدل على ذلك ذكر الثوب الواحد، وقد جاء الحديث عند أحمد وأبي داود بلفظ: «وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ». وقد سبق قريباً.

وجاء عند أحمد من حديث أبي هريرة: «أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ، وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ». وقد سبق قريباً أيضاً.

٤ - وفيه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر وقد مضى القول في ذلك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>