للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - استحباب الصيام في سبيل الله.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كما في [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (١/ ٦٥): «قيل هو السفر في الجهاد قبل لقاء العدو، وقيل عند لقائه، وقد يدخل في هذا السفر الحج لأنَّه من سبيل الله، وقيل سبيل الله طريقه والمراد إخلاص نيته وإن كان في المقام» اهـ.

أَقُوْلُ: الأصل في إطلاق كلمة في سبيل الله في نصوص الكتاب والسنة أن يراد بها الجهاد في سبيل الله.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٤٨):

«قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد» اهـ.

قُلْتُ: ونص كلام ابن الجوزي في [كَشْفِ الْمُشْكِلِ] (٣/ ١٥٣):

«إِذا أطلق ذكر سَبِيل الله كَانَ الْمشَار بِهِ إِلَى الْجِهَاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>