للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنَّا قوم سفر". وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء ولكن في مذهب مالك نزاع.

الدليل الثاني: أنَّه قد نهى أن تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم أو زوج: تارة يقدر. وتارة يطلق. وأقل ما روي في التقدير بريد فدل ذلك على أنَّ البريد يكون سفراً. كما أنَّ الثلاثة الأيام تكون سفراً واليومين تكون سفراً واليوم يكون سفراً.

هذه الأحاديث ليس لها مفهوم؛ بل نهى عن هذا وهذا وهذا.

الدليل الثالث: أنَّ السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه فما كان عندهم سفراً فهو سفر والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه وأقل ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها وهذا هو البريد وقد حدوا بهذه المسافة "الشهادة على الشهادة" و"كتاب القاضي إلى القاضي" و"العدو على الخصم" و"الحضانة" وغير ذلك مما هو معروف في موضعه. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. فلو كانت المسافة محدودة لكان حدها بالبريد أجود؛ لكن الصواب أنَّ السفر ليس محدداً بمسافة؛ بل يختلف فيكون مسافراً في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافراً.

الدليل الرابع: أنَّ المسافر رخص الله له أن يفطر في رمضان وأقل الفطر يوم ومسافة البريد يذهب إليها ويرجع في يوم فيحتاج إلى الفطر في شهر رمضان ويحتاج أن يقصر الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك فإنَّه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل الزوال. وإذا كان غدوه يوماً ورواحه يوماً

<<  <  ج: ص:  >  >>