للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: يرويه إبراهيمبن إسماعيل السكسكي، عن أبي بردة، واختلف عنه؛ فرواه العوام بن حوشب، عن إبراهيم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عَنِ النَّبِيِّ .

وخالفه مسعر، فرواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة قوله.

وَقَالَ أحمد بن أبي الحواري، عن حفص بن غياث، عن العوام، ومسعر، عن إبراهيم، عن أبي بردة، عن أبي موسى حمل حديث أحدهما على الآخر.

ومسعر لا يسنده، والعوام يسنده. ورواه أبو هشام الرفاعي، عن حفص، عن العوام، عن إبراهيم، عن ابن أبي أوفى.

والصواب حديث العوام، عن إبراهيم، عن أبي موسى» اهـ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في كتاب الصيام من [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (١/ ٢١٨): «فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كتب له صوم رمضان، ثم إذا قضاه؛ كتب له صوم القضاء؛ فلا يكون في الصوم زيادة فضل» اهـ.

٣ - ولم يحد النبي للسفر الذي يفطر فيه الصائم حداً معلوماً فيتناول الحديث كل ما يسمى سفراً عرفاً طالت المسافة أو قصرت وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وفي المسألة نزاع بين أهل العلم.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢١١ - ٢١٢): «وأمَّا مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر: فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنَّه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو ستة عشر فرسخاً كما بين مكة وَعُسْفَانَ ومكة وَجُدَّةَ. وَقَالَ أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>