الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه: هذا مع أنَّ هذه واجبة بالشرط فكيف يقدر طعاماً واجباً بالشرع؟ بل ولا يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج؛ ولا يقدر أيضاً الأطعمة الواجبة مطلقاً سواء وجبت بشرع أو شرط ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقاً. فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر» اهـ.
قُلْتُ: وقد جاء التحديد لكفارة الجماع في نهار رمضان في بعض الأحاديث منها:
قُلْتُ: هذه الزيادة منكرة لا تثبت في حديث عائشة، والوهم فيها من عبد الرحمن بن الحارث وهو ضعيف الحديث، وقد خالفه في عدم ذكرها عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وحديثه أخرجه البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢)، وابن إسحاق عند أحمد (٢٦٤٠٢).
قُلْتُ: وجاءت هذه الزيادة في حديث أبي هريرة فيما رواه الطبراني في [الْكَبِيْر](٤٤٢)، و [الْأَوْسَطِ](١٧٨٧)، وأبو يعلى (٦٣٦٨)، والْدَارَقُطْنِي في [الْعِلَلِ](١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧) مِنْ طَرِيْقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ