وَقَالَ مَحْمُودُ الْمَشْهُورُ بِابْنِ مَازَةَ الْحَنَفَيِّ ﵀ فِي [الْمُحِيْطِ الْبُرْهَانِي](٢/ ٣٩٨): «قال في "الجامع الصغير": غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار يأكل بقية يومه، ويصوم بقية الشهر، ولا قضاء عليه فيما مضى، وإن أكل في اليوم الذي أدرك فيه ليس عليه قضاؤه، وعلى هذا الكافر إذا أسلم في النصف من رمضان في نصف النهار، وإنما لم يجب قضاء اليوم الذي أسلم الكافر فيه، وأدرك الصبي فيه؛ لأن صوم يوم واحد لا يتجزأ وجوباً وسقوطاً، وقد امتنع الوجوب