للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وفي بعضها: «مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا».

قُلْتُ: وقد يقال: إضافة الشهر من قبيل رواية الرواة بالمعنى، ولهذا لم يذكر ذلك بعضهم.

٤ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٦٧):

«فيه صريح الرد على الروافض الذين يريدون تقديم الصوم على الرؤية لأنَّ رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه» اهـ.

٥ - واحتج به على النهي عن صيام يوم الشك، وسيأتي الكلام عليها بمشيئة الله تعالى في شرح الحديث التالي.

٦ - وفيه جواز تقدم الشهر بيوم أو يومين لمن له صيام معتاد عليه كصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم وإفطار يوم. ويدخل في ذلك أيضاً بطريق الأولى الصوم الواجب كالنذر والكفارة والقضاء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>