للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٤٨٨):

«مسألة: قال: "ومن أعطى القيمة، لم تجزئه" قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله .

وَقَالَ أبو طالب، قال لي أحمد لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون، عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله .

وَقَالَ الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾.

وَقَالَ قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان.

وظاهر مذهبه أنَّه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات.

وبه قال مالك، والشافعي وَقَالَ الثوري، وأبو حنيفة: يجوز» اهـ.

٧ - وفيه أنَّ زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد.

وروى أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) مِنْ طَرِيْقِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>