قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٥/ ٤٨٨):
«مسألة: قال: "ومن أعطى القيمة، لم تجزئه" قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله ﷺ.
وَقَالَ أبو طالب، قال لي أحمد لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون، عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ.
وَقَالَ الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾.
وَقَالَ قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان.
وظاهر مذهبه أنَّه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات.
وبه قال مالك، والشافعي وَقَالَ الثوري، وأبو حنيفة: يجوز» اهـ.