«فقال مالك: الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس. قال: وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنَّه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد فيه. قال: وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذي افتتحوها وليس لمن أصابه دونهم ويؤخذ خمسه» اهـ.
«وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" أنَّه فرق بين أرض العنوة، والصلح في ذلك، فقال: من أصابه ببلد العنوة فليس لمن وجده، وفيه الخمس وأربعة أخماسه لمن افتتح تلك البلاد، ولورثتهم إن هلكوا، ويتصدق به عنهم إن لم يعرفوا» اهـ.
وَقَالَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي](٣/ ٥٥٤):
«وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لا خلاف بين العلماء أنَّ في الركاز الخمس، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلَّا الحسن البصري فأوجب فيه الخمس إذا وجد في أرض الحرب، وأوجب الزكاة فيه إذا وجد في أرض العرب، قال غيره: وهذا غلط، لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، قال:"وفي الركاز الخمس"، وهذا عموم في كل ركاز سواء كان في أرض العرب أو غيرها، لأنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ، لم يخص أرضًا دون أرض» اهـ.
٧ - وعموم الحديث يشمل من وجده في أرض موات أو في ملكه أو في ملك غيره فهو له ويخرج منه الخمس وفي ذلك خلاف بين أهل العلم.