للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو قادها أو ساقها كما يضمن ما أتلفت وهو عليها بغير رجلها كقول الشافعي سواء.

وَقَالَ الأوزاعي والليث بن سعد في هذا الباب كله كقول مالك لا يضمن ما أصابت الدابة برجلها من غير صنعه ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها إذا كان راكباً عليها أو سائقاً لها أو قائداً» اهـ.

إلى أن قال (٧/ ٢٧ - ٢٨): «لا أعلم خلافاً عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الْأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أنَّ من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه ولا يجوز له ذلك مِنْ طَرِيْقِ ضيق أو غير ذلك مما ليس له أن يفعله فجنت جناية أنَّه ضامنها وإن أوقفها في موضع يعرف الناس مثله توقف فيه الدواب أو يوقف فيه مثل دابته قال ابن حبيب نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه فيما جنت وكذلك إذا أرسلها في موضع ليس له أن يرسلها فيه ضمن ما جنت» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ في [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ٥٦٠):

«وإنَّما جعلت هدرًا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا راكب.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وأجمع العلماء أنَّه ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ في [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (٢٥٩ - ٢٦٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>