للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث: قول الله ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

قال قتادة، وعطاء، وعكرمة: المراد صلاة العيد.

الدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

وسبق قول شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : «وقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ ونحو ذلك من الْأمر بالتكبير في الْعِيْدَيْنِ أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى» اهـ.

٢ - وفيه أنَّ الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد قاله الحافظ ابن حجر .

٣ - وفيه أنَّ من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلَّا فيما أذن لهن فيه. قاله الحافظ أيضاً.

قُلْتُ: والأصل في المرأة عموماً أن لا تخرج من بيتها إلَّا لما لا بد منه، والأبكار في ذلك أشد.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب/ ٣٣].

وقد قال الله تعالى في وصف نساء الجنة: ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن/ ٧٢].

قال غير واحد من السلف: المحبوسات في الخيام لا يخرجن منها.

قُلْتُ: والخيام هي البيوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>