١ - قوله:«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». احتج به من قَالَ: إنَّ الغسل معلق باليوم لا بالصلاة. وقد سبق بيان بطلان هذا القول.
٢ - واحتج بقوله:«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ». من قَالَ: إنَّ الاغتسال يكون عند إرادة الرواح، ولا حجة فيه فإنَّ ثم تفيد التراخي فمن اغتسل في أول النهار وراح في منتصفه صدق عليه هذا الحديث. وقد سبق الكلام في ذلك.
٣ - أنَّ الاغتسال يكون بعد طلوع الفجر فإنَّه مبدأ اليوم خلافاً للأوزاعي فإنَّه أجاز الاغتسال قبل طلوع الفجر. وقد مضى القول في ذلك.