للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والليث بن سعد؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابن عباس، أنَّهما قَالَا: إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة. ولا يعرف لهم مخالف. وروي عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول.

وروى عنه قتادة، قَالَ: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً.

وروي عن علي قَالَ: يتم الصلاة الذي يقيم عشراً، ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غداً، شهراً. وهذا قول محمد بن علي وابنه والحسن بن صالح.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذا قدمت بلدة، فلم تدر متى تخرج، فأتم الصلاة، وإن قُلْتُ: أخرج اليوم، أخرج غداً. فأقمت عشراً، فأتم الصلاة.

وعنه، أنه قَالَ: "أَنَّ النَّبِيَّ أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين".

قَالَ ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا.

رواه الْبُخَارِيّ.

وقَالَ الحسن: صل ركعتين ركعتين، إلى أن تقدم مصراً، فأتم الصلاة وصم.

وقَالَت عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة.

وكان طاووس إذا قدم مكة صلى أربعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>