والليث بن سعد؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وابن عباس، أنَّهما قَالَا: إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة. ولا يعرف لهم مخالف. وروي عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول.
وروى عنه قتادة، قَالَ: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً.
وروي عن علي ﵁ قَالَ: يتم الصلاة الذي يقيم عشراً، ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غداً، شهراً. وهذا قول محمد بن علي وابنه والحسن بن صالح.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذا قدمت بلدة، فلم تدر متى تخرج، فأتم الصلاة، وإن قُلْتُ: أخرج اليوم، أخرج غداً. فأقمت عشراً، فأتم الصلاة.
وعنه، أنه قَالَ:"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين".
قَالَ ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا.
رواه الْبُخَارِيّ.
وقَالَ الحسن: صل ركعتين ركعتين، إلى أن تقدم مصراً، فأتم الصلاة وصم.
وقَالَت عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة.