للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أنس وأبو هريرة بذلك في الطول.

وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط والسيف.

وقال عطاء: قدر مؤخرة الرحل يكون حالقها على وجه الأرض ذراعاً.

وبه قال الثوري وأصحاب الرأي.

وقال مالك والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعداً.

وقال قتادة: ذراعاً وشبراً.

وقال الأوزاعي: يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري. انتهى.

وسئل أبو العالية عن السترة؟ فقال: طول الرحل، والعرض ما عرض أحب إلي.

وقال ابن عبد البر: قال مالك: أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح، وكذلك السوط إن كان قائماً، وارتفاعها: قدر عظم الذراع، هذا أقل ما يجزئ عنده، ولا تفسد عنده صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان ذلك مكروها له.

وقول الشافعي في ذلك كقول مالك.

وقال الثوري وأبو حنيفة: أقل السترة: قدر مؤخرة الرحل، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعاً، وهو قول عطاء.

وقال قتادة: ذراع وشبر.

وقال الأوزاعي: قدر مؤخرة الرحل، ولم يحد ذراعاً، ولا عظم ذراع، ولا غير ذلك، وقال: يجزئ السهم والسوط والسيف - يعني في الغلظ. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>