للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عند ذهابه لقضاء حاجته، ولأنَّ الماء يزيل العين والأثر، وأمَّا الحجارة فإنَّما تزيل العين دون الأثر.

٥ - واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك.

وقال العلامة النووي في [شرح مسلم] (٣/ ١٥٥): «وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أنَّ المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوها، إذ لم ينقل ذلك عن النبي ، وهذا الذي قاله غير مقبول، ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال القاضي عياض: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له، ولم ينقل أنَّ النبي وجدها فعدل عنها إلى الأواني. والله أعلم» اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (١/ ٣٠٤) «ولا يستقيم إلَّا لو كان النبي وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني».

٦ - واستدل به على استحباب ألَّا تقل السترة عن مقدار الرمح طولاً، وعرضاً.

قال الحافظ ابن رجب في [شرح البخاري] (٣/ ٣١٣ - ٣١٤):

«وصلاته إلى العنزة والحربة يستفاد منه: أنَّ السترة يستحب أن يكون عرضها كعرض الرمح ونحوه، وطولها ذراع فما فوقه.

قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي قال: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي من مر وراء ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>