للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حبيب المالكي: لا يجزي الحجر إلَّا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. والله أعلم» اهـ.

قلت: وممن نقل إجماع العلماء على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء العيني

قال صاحب [تحفة الأحوذي] (١/ ٢٥): «قال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر» اهـ.

قلت: بوب البخاري في [صحيحه]: «باب الاستنجاء بالماء».

وقال الحافظ ابن حجر في [الفتح] (١/ ٣٠٢): «أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنَّه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أنَّ ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنَّه أنكر أن يكون النبي استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنَّه منع الاستنجاء بالماء لأنَّه مطعوم» اهـ.

٢ - وفيه جواز استخدام الأحرار.

٣ - وفيه خدمة المتعلم للعالم.

٤ - وفيه أنَّ الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، وذلك لتكلف حمله للنبي ، ولولا أنَّه أفضل من الحجارة لما تكلفوا حمل الماء مع النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>