حبيب المالكي: لا يجزي الحجر إلَّا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. والله أعلم» اهـ.
قلت: وممن نقل إجماع العلماء على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء العيني ﵀
قال صاحب [تحفة الأحوذي](١/ ٢٥): «قال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر» اهـ.
قلت: بوب البخاري في [صحيحه]: «باب الاستنجاء بالماء».
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح](١/ ٣٠٢): «أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي ﷺ وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان ﵁ أنَّه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أنَّ ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنَّه أنكر أن يكون النبي ﷺ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنَّه منع الاستنجاء بالماء لأنَّه مطعوم» اهـ.
٢ - وفيه جواز استخدام الأحرار.
٣ - وفيه خدمة المتعلم للعالم.
٤ - وفيه أنَّ الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، وذلك لتكلف حمله للنبي ﷺ، ولولا أنَّه أفضل من الحجارة لما تكلفوا حمل الماء مع النبي