«وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداً وإنَّما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ» اهـ.
وَقَوْلُهُ:«عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ».
قَالَ العلامة ابن الأثير ﵀ فِي [النهاية](٣/ ٥٣٣): «وأصلُه من العَقِّ: الشق والقَطْعِ» اهـ.