للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنَّ الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها.

فلما لم يقع ذلك - وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول دل ذلك على الخصوص به وعدم العموم في حق الأمة وفيه بعد ذلك بحث».

قلت: قد استفاد من ذلك ابن عمر جواز التأسي بالنبي في ذلك، والأصل هو التأسي بأفعال النبي مطلقاً إلَّا ما دل الدليل على الخصوصية.

قلت: ليس في هذه الرواية ذكر البنيان لكن قال الحافظ في [الفتح] (١/ ٢٩٩): «ولابن خزيمة "فأشرفت على رسول الله وهو على خلائه" وفي رواية له: " فرأيته يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن" وللحكيم الترمذي بسند صحيح " فرأيته في كنيف" وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء. وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقاً: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض».

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>